محاضرة في التعريف بالتشريعات المنظمة
لعمل جهاز التفتيش والرقابة الشعبية
أولاً / تطور الأجهزة الرقابية في الجماهيرية والتشريعات المنظمة لها : بـدأ العمـل الرقابـي في الجماهيريـة العظمى منـذ انبلاج ثـورة الفاتح من سبتمبر العظيمة من خلال الأجهزة التالية : 1- ديوان المحاسبة / وهو جهاز منظم بموجب أحكام القانون رقم ( 79 ) لسنة 1975 مسيحي ويباشر مهام الفحص والمراجعة ومراجعة الحساب الختامي للدولة وميزانيات الشركات وتمارس الرقابة على نوعين : • رقابة سابقة : وهي على العقود التي تزيد قيمتها عن ( 500 ) ألف دينار وتخضع لرقابة الديوان ويقوم الديوان بفحص هذه العقود من الناحية المالية والفنية والقانونية وتتهرب العديد من الجهات العامة من هذا النوع من الرقابة وذلك بتجزئة عقودها . • رقابة لاحقة : وهي تتم على الحساب الختامي والميزانيات العمومية للشركات في نهاية السنة المالية . 2- الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة وينظم أحكامه القانون رقم ( 88 ) لسنة 1974 مسيحي ويباشر مهام الرقابة الإدارية ومتابعة تنفيذ التشريعات والمشروعات العامة والضبط والتحقيق في كافة الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية المحالة من ديوان المحاسبة . 3- الجهاز الشعبي للمتابعة والمنظـم أحكامـه بالقانون رقم ( 16 ) لسنـة 1986 مسيحي وهـو جهـاز أنشـئ عـام 1986 مسيحي ويباشر مهام متابعة الشركات ومراجعة العقود التي تبرمها الجهات العامة في الدولة وهنا يلاحظ مدى التعارض والتداخل في الاختصاصات مع ديـوان المحاسبـة في مراجعـة العقـود ومع الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة ومتابعة المشروعات . 4- جهاز الأشغال العامة وهو جهاز تنفيذي يضم عدد كبير من المهندسين ويقوم بمتابعة المشروعات العامة . ولتكامل وحدة العمل الرقابي من خلال الأجهزة سالفة الذكر والارتباط العضوي فيما بينها فقـد تـم دمـج هـذه الأجهـزة في جهاز واحد وهو الجهاز الشعبي للمتابعة بموجب قرار مؤتمر الشعب العام رقم ( 7 ) لسنة 1988 مسيحي حيث باشر الجهاز الشعبي للمتابعة العمل الرقابي وفقاً لأحكام القوانين التـي كانت تنظم عمل الأجهزة الرقابية التي تم دمجها بموجب القرار سالف الذكر إلى أن صدر القانـون رقم ( 11 ) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية الـذي جـاء تنفيـذاً لقـرارات المؤتمـرات الشعبيـة الأساسيـة فـي دور انعقادهـا العادي لعام 1424 ميلادية . بعد أن كان الجهـاز يعمـل من الناحيـة التشريعية بالقوانين المنظمة للأجهزة الرقابية فقد استمرت شعبة الرقابة المالية بالعمل بموجب أحكام القانون رقم ( 79 ) لسنة 1975 مسيحي بشأن ديوان المحاسبة وشعبة الرقابـة الإدارية بالعمـل بموجب القانون رقم ( 88 ) لسنة 1974 مسيحي بشأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية وشعبة المتابعة الفنية بالعمل بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1986 مسيحي بشأن إنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة ولم تلغى تلك القوانين إلا بصدور القانون رقـم ( 11 ) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وبذلك تأكد الدمج من الناحية التشريعية . ولدواعي المصلحـة العامة وما تقتضيه متطلبات العمل الرقابي في تنظيمه بما يكفل الإرتقاء به إلى مستوى طموحات جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية في تحقيق رقابة فعالة وشاملة على كافة الجهـات العامة تؤكـد وتعـزز مسارات السلطة الشعبية فقد صدر القانون رقم ( 11 ) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية . - القانون رقم ( 11 ) لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وبصدور هذا القانون تم دمج الأجهزة الرقابية في جهاز واحد وهو جهاز التفتيش والرقابة الشعبية على أن تمارس الاختصاصات الرقابية من خلال التقسيمات التالية : - القسم الأول / الرقابة المالية . - القسم الثاني / الرقابة الفنية . - القسم الثالث / الرقابة الإدارية . وتناول الباب الثاني اختصاصات التقسيمات التنظيمية للجهاز وقد تضمنت المادة ( 29 ) منه على اختصاصات الرقابة الإدارية بهدف إجراء التحريات اللازمة لاستقصاء أسباب القصور في أداء العمل في ميادين الانتاج وكفايته وتحسين طرق الأداء وتطويرها وسرعة إنجازها وتخفيض التكاليف ومن ذلك : 1- متابعة الأداء ومحاربة التسيب الإداري وإجراء التحريات اللازمة وكشف أي ممارسة إدارية جائرة ضد أي من العاملين خلافاً للقوانين واللوائح . 2- الكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أثناء مباشرتهم لأعمالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات . 3- الكشـف عن الجرائـم التي تقـع من غيـر المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة إذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات . 4- بحث ودراسة ما يتلقاه الجهاز من شكاوي الأفراد أو من أي جهة في الدولة والتصرف فيها في ضوء النتائج التي يسفر عنها العرض والدراسة . 5- دراسة وبحث ما يرد في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من شكاوي وتحقيقات واستطلاعات إعلامية ومقترحات تتعلق بسير العمل في الجهات الخاضعة للرقابة . كمــا صــدرت اللائحـة التنفيذية للقانون المذكور وقد تضمنت المواد من ( 35 إلى 39 ) ما يتعلق بالرقابة الإدارية وهـــــــــــي : - في سبيل مباشرة الاختصاصات أعلاه إمكانية استخدام كافة الوسائل اللازمة للتحري والكشف عن الجرائم وأوجه القصور في جميع الجهات الخاضعة للرقابة . - تحري الرقابة الفردية في سرية تامة كلما اقتضت الضرورة ذلك . - متابعة معدلات الأداء بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومتابعة حركة الإنتاج بالوحدات الإنتاجية إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالرقابة الإدارية . - القانون رقم ( 30 ) لسنة 1369 و.ر تـم تعديل القانون رقم ( 11 ) لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية بالقانـون رقم ( 30 ) لسنة 1369 و.ر حيث لم يتعرض هذا القانون إلى التعديل في اختصاصات الرقابة الإدارية . - صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 1423 ميلادية الذي حدد الجرائم والمخالفات والممارسات والأعمال المحرمة ووضع لها عقوبات رادعة وأول شئ خصه بالعناية والتحصين المال العام حيث نصت المادة الثانية على أن الأموال العامة مصونة ولها حرمتها فلا يجوز المساس بها أو تملكها أو استعمالها أو استغلالها أو الانتفاع بها وفقاً للقانون . ولقد حددت المادة الثالثة من القانون تعريفاً دقيقاً للمال العام وهو تعريف شامل وواضح يشمل كل ممتلكات المجتمع في أي شكل كانت ولقد أناطت المادة الثامنة من القانون بلجان التطهير اختصاصـات وصلاحيـات فوريـة إزاء حمايـة المال العام وحماية أموال المجتمع من الفساد مثل استغلال الوظيفة أو المكانة أو قوة التأثير بسبب قبلي أو عشائري عندما أعطت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة صلاحيات للجان التطهير متمثلة في التفتيش على المحلات التجارية والتشاركيات والشركات العامة الانتاجية والخدمية والفنادق والمطارات والموانئ وخدمات الهاتف والكهرباء والجهات المختصة بتوزيع الأراضي والمزارع والقروض والمكاتب الشعبية والتفتيش على المساحات الزائدة للمزارع والمنازل والمحال وكذلك المواد المستوردة وطريقة جلبها بالمستندات وقيمتها وتحويلاتها المالية ودفع الرسوم والضرائب عليها وما في حكمها للتحقق من مدى التزامها من حيث الحصول على الترخيص ودفع الرسوم والضرائب عليها واحترام القانون وأعمال مبدأ المساواة بين المواطنيين وعدم استغلال الوظيفة أو المهنة أو الحرفة وعدم ممارسة الوساطة والمحسوبية وغيرها من التصرفات المخالفة للقوانين النافذة وإحالة الواقعة والمتهم إلى جهات الاختصاص . وتأسيساً على ذلك كله فإن الممارسات والأفعال التي حرمها القانون رقم ( 10 ) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه تنقسم إلى :- 1- قسم يتعلق بالذمة المالية ويتم اكتشاف الجرائم المتعلقة به من خلال فحص إقرارات الذمة المالية . 2- قسـم يتعلـق بمحاربة الوساطة والمحسوبية وقوة التأثير واستغلال المكانة وهي جرائم يتم ضبطها أولاً بأول من خلال ما يرد للجان التطهير من معلومات من القنوات المختلفة . 3- قسم من الجرائم يتم اكتشافه من خلال أعمال التفتيش التي حددتها المادة الثامنة على النحو الذي تم توضيحه . فإذا كانت اختصاصات لجان التفتيش تبدأ من اكتشاف الكسب الغير مشروع من خلال إقرارات الذمة المالية عند فحصها فإن اختصاصاتها المشار إليها في البنود السابقة لا تنتظر فحصاً لإقرار ذمة مالية بل يتم ذلك من واقع أعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة الثامنة وذلك يعتمد على مدى حرص لجنة التفتيش . وغنى عن البيان أن لجان التفتيش قد أعطاها القانون صلاحيات واسعة في سبيل تنفيذ ذلك فهي غير مقيدة بإذن أو شكوى أو طلب وأنه بإمكانها الاتصال بكافة الأجهزة العامة والخاصة ومخاطبتها دون وسيط للحصول على المعلومات والبيانات التي تراها لازمة لذلك . - القانون رقم ( 13 ) لسنة 1371 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير . حيث أنشئ بموجبه جهاز المراجعة المالية والفنية ويهدف هذا الجهاز إلى تحقيق رقابة مالية وفنية فعالة على جميع الجهات الخاضعة للرقابة وله كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية المنصوص عليها في القانون رقم ( 11 ) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم ( 30 ) لسنة 1369 و.ر ويباشـر جهـاز الرقابة المالية والفنية الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من الباب الثاني والمواد الخامسة مكرر والخامسة عشرة مكرر والحادية والسبعين والثامنة والسبعين من القانون رقم ( 11 ) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم ( 30 ) لسنة 1369 و.ر كما تسري على الجهاز أحكام المادتين السابعة والسبعين مكرر ( ب ) والثمانين من القانون المذكور . ويباشر أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز الاختصاصات والصلاحيات المقررة لأمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية بموجب أحكام الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني والمادتين الرابعة والثلاثين والتاسعة والسبعين من القانون رقم ( 11 ) لسنة 1425 ميلادية وتعديلاته كما يختص الجهاز بالتحقيق في المخالفات المالية وفقاً للاختصاصات والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون رقم ( 11 ) لسنة 1425 ميلادية وتعديلاته . كما نص هذا القانون على أن يتولى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية ممارسة الرقابة الإدارية والتحقيق المنصوص عليها في القانون رقم ( 11 ) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه ، كما يتولى ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى لجان التطهير بموجب القانون رقم ( 10 ) لسنة 1423 ميلادية من خلال لجان تشكل بقرار من أمين الرقابة ، كما نص هذا القانون على استبدال عبارة لجان التطهير بعبارة جهاز التفتيش والرقابة الشعبية أينما وردت في التشريعات النافذة . ولذلك تم فصل الرقابة المالية عن الرقابة الإدارية . * مزايا دمج الأجهزة الرقابية : 1- المحافظة على وحدة الأجهزة الرقابية وتكامل العمل الرقابي بمختلف أنواعه ( مالية – إدارية – فنية ) التي تساعد بعضها البعض في ظل إدارة واحدة وبذلك يمنع الإزدواجية والتعارض فيما بينها . 2- مصاحبة تقييم الأداء الإداري مع الأداء المالي مع الأداء الفني في نفس الوقت مما يسهل ضبط المخالفات والتجاوزات المالية والتحقيق فيها . 3- المحافظة على أرشيف الجهاز وما يحتويه من وثائق ومستندات كما تقلل من زيادة التكاليف والهياكل الإدارية وهذا الأرشيف يعد كنز وخبرة فنية وهذا ما نص عليه القانون رقم ( 30 ) لسنة 1369 و.ر بأن تقارير الجهاز تقارير ذات خبرة قضائية يعتد بها القاضي ويستند إليها في إصدار الأحكام القضائية . أما فصل الأجهزة الرقابية فهي تحمل الميزانية بأعباء مالية جديدة وما يتطلب ذلك من توفير مقار وإمكانيات مالية وعناصر بشرية لتأدية المهام المناطة بها في تشتيت الجهد الرقابي وضياع الأرشيف الذي كون من خلال الفترة السابقة والذي يعد مرجعاً مستندياً مهماً والاحتياج لفترة زمنية طويلة لتكوين وتدريب عناصر بشرية مطلوبة لأداء العمل الرقابي . بعد ذلك تم إعادة النظر في القانون رقم ( 13 ) وصدر القانون رقم ( 2 ) 1375 و.ر والقانون رقم ( 3 ) لسنة 1375 و.ر . - القانون رقم ( 2 ) لسنة 1375 و.ر ولقد عرف القانون رقم ( 2 ) لسنة 1375 و.ر جهاز التفتيش والرقابة الشعبية بأنه الأداة الفنية للمؤتمرات الشعبية الأساسية في بسط رقابتها على أدواتها التنفيذية وهو هيئة مستقلة يتبع مؤتمر الشعب العام وأنه يمارس التفتيش والرقابـة التي تمكن الشعب من بسط رقابته على أدواته التنفيذية وأنه يمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام القانون رقم ( 2 ) لسنة 1375 و.ر والقانون رقم ( 10 ) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير وتعديلاته . * حدد القانون الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الجهات التالية وهي : - اللجنـة الشعبيـة العامة واللجـان الشعبيـة بمختلف مستوياتها وكافة الجهات التي تمول من الميزانية العامة . - الهيئات والمؤسسـات العامـة والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية التابعة لأي من اللجان الشعبية المذكورة أعلاه . - الأجهزة والهيئات الضبطية . - المنافذ البرية والجوية والبحرية . - الشركات العامة . - الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة بنسبة لا تقل عن ( 25 % ) من رأسمالها سواءً أكانت داخل أم خارج الجماهيرية . - الشركات والوحدات الانتاجية المملكة ما لم تكن قد سددت التزاماتها المترتبة على عملية التمليك . - الهيئات الخاصة ذات النفع العام . - الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يحصل أصحابها على إعفاءات أو إعانات مباشرة من الدولة أو على قرض منها أو من أي مصرف أو شركة مالية مملوكة بالكامل للدولة . - أي جهة أخرى يصدر بإخضاعها لرقابة الجهاز قرار من مؤتمر الشعب العام . * أهداف جهاز التفتيش والرقابة الشعبية : تتحدد أهداف جهاز التفتيش والرقابة الشعبية فيما يلي : - متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته ومتابعة أعمالها بقصد التأكد من مدى تحقيقها لأهدافها ومن أن القائمين عليها والعاملين بها يؤدون مسئوليتهم وواجباتهم المنوطة بهم طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة وأنهم يستهدفون في ذلك المصلحة العامة والحرص على سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وفق السياسات المرسومة لها من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية . - كما يهدف الجهاز إلى الكشف عن جرائم الكسب غير المشروع وعن الجرائم الماسة بكرامة الوظيفة العامة أو المال العام والمخالفات المالية والإدارية بالجهات الخاضعة لرقابته وضبطها والتحقيق فيها . * اختصاصات جهاز التفتيش والرقابة الشعبية : • الاختصاص الأول إجراء التحريات اللازمة والتفتيش الدوري على كافة الجهات الخاضعة للرقابة وذلك للتأكد من : - أن أداءها للمهام المناط بها وفقاً للتشريعات النافذة وفي إطار قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية ومحققة للأهداف التي أنشئت من أجلها . - أن العاملين بها يؤدون أعمالهم طبقاً لما تقتضيه القوانين واللوائـح دون الخروج عنها وأنهم يبتغون في أدائهم لهذه المهام المصلحة العامة دون وساطة أو محسوبية أو استغلال لوظائفهم . - أن أدائها المالي للميزانيات المعتمدة يتم وفقاً لقانون النظام المالي للدولة والقانون الصادر باعتمـاد الميزانيـة وأن تعاقداتهـا وتنفيذهـا للمشاريع يتم وفقاً للائحة العقود الإدارية وبما يحقق المصلحة العامة . • الاختصاص الثاني تقصي أسباب القصور في الأداء في ميادين الانتاج والتوزيع والخدمات . - يعمل الجهاز على تقصي أسباب القصور في أداء العمل في ميادين الانتاج والتوزيع والخدمات التي تؤديها الجهات الخاضعة لرقابته والكشف عما يشوب النظم الإدارية المعمول بها من عيوب تعرقل حسن سير العمل وتقديم الخدمات . - اقتراح الوسائل الكفيلة لتلافي ذلك بما يؤدي إلى زيادة الانتاج وكفايته وتحسين طرق أداء الخدمات وتطويرها وسرعة انجازها وتخفيض تكاليفها . - كما يعمل على محاربة التسيب الإداري وعدم الانضباطية الإدارية وإجراء التحريات اللازمة لكشف أية ممارسة إدارية جائرة ضد أي من العاملين خلافاً للقوانين واللوائح والكشف عن المخالفات والجرائم الماسة بالكرامة الوظيفية وبالمال العام التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أثناء مباشرتهم لأعمالهم أو بسببها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها والتحقيق فيها . - كذلـك المخالفات والجرائم التي تقع من غير المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة إذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالمال العام . - وله التثبت من أن القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح البدلات والعلاوات أياً كان نوعها قد صدرت طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها في حدود الميزانية والقواعد المالية ومراعاة القواعـد الخاصـة بدرجـات الوظائـف التي منحت بصفة شخصية أو التي تقرر إلغاؤها أو تعديلها . • الاختصاص الثالث التحقيق :- حدد القانون رقم ( 2 ) لسنة 1375 و.ر اختصاصات التحقيق كما يلي : 1) من حيث إعطاء الأوراق رقم قضية أو حفظها :- فلقد حدد القانون رقم ( 2 ) لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية في المادة ( 46 ) منه والمادة (52 ) منه موضوع إختصاص إعطاء الأوراق رقم قضية أو حفظها فهي إختصاص أصيل لأمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية أو من يكلفه بذلك . حيث نصت المادة ( 46 ) ( يختص الجهاز بالتحقيق فيما يتم ضبطه من خلال مباشرته لإختصاصاتـه من مخالفـات وتجاوزات ماليـة وإدارية وما يحـال إليـه من الجهات المختصة أو من شكـاوي المواطنيـن وتكـون الإحالـة إلـى التحقيـق فـي جميـع الأحوال من الأمين أو من يكلفه بذلك ) . كمـا نصـت المـادة ( 52 ) ( إذا رأى الأميـن أو من يكلفـه حفظ التحقيق أو أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق إليها لتصدر قرارها وفقاً لما رأت وعليها إخطار الجهاز بقرارها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدوره . أما إذا رأى الأمين أو من يكلفه بذلك أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق إلى مجلس التأديب المختص مع إخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذلك ) . 2) الإحالـة إلى المحاكم الجنائية ومجالس التأديب المختصة والطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عنها :- فقـد نـص القانـون رقـم ( 2 ) لسنة 1375 و.ر المشار إليه موضوع إختصاص الإحالة إلى المحاكم الجنائية ومجالس التأديب المختصة والطعن في الأحكام لأمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية طبقاً لما نصت عليه المادة ( 52 ) والمادة ( 53 ) من القانون رقم ( 2 ) لسنة 1375 و.ر المشار إليه . حيـث نصت المادة ( 53 ) ( تبلغ القرارات الصادرة عن مجالس التأديب المختصة بتنفيذ الأحكام بالمادة ( 52 ) من هذا القانون إلى الجهاز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها . ويجـوز للأميـن أو من يكلفه بذلك الطعن في القرارات المشار إليها أمام المحكمة المختصة في المواعيد وفقاً للإجراءات المقررة لذلك ) . أما بالنسبة للشق الجنائي فهذا الأمر معقود أصلاً لمدير الإدارة العامة للتحقيق بعد أن يتم إعتمادها من الأمين أو من يكلفه بذلك . 3) تفتيش المتهمين :- يجوز للأمين أو من يكلفه في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش المتهمين إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراءات الجنائية وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن كتابياً وأن يباشر التحقيق أحد أعضاء التحقيق بالجهاز مادة ( 50 ) . 4) إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية :- نصت المادة ( 54 / ف 4 ) للأمين أن يلغي الأمر الصادر بألا وجه ٍلإقامة الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في الأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . 5) الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات :- نصت المادة ( 54 ف 5 ) بأن يختص الأمين أو من يكلفه بذلك بالطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات وله في ذلك جميع الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة العامة والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . • الاختصاص الرابع مراقبة الأغذية والأدوية الموردة أو المنتجة محلياً . • الاختصاص الخامس الرقابة المسبقة على تعاقدات الجهاز : تخضع لرقابة الجهاز القانونية والمالية المسبقة على التعاقد عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون أي من الجهات المبينة بالفقرة ( 1-2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون طرفاً فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقاً أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن خمسمائة ألف دينار . ولا يجوز في هذه التجزئة انقاص قيمة العقد إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة من ذات النوع خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد وإحالة المخالفين للتحقيق وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . ويحرى الجهاز رقابته المسبقة على التعاقد المبينة أعلاه للتأكد من أن الالتزام عند التعاقد تم وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بشأن التعاقد وفي ضوء الميزانيات المعتمدة . • الاختصاص السادس متابعة مراحل تنفيذ المشروعات : يتولى الجهاز متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من سلامة إجراءات التنفيذ كما يقوم بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتأكد من سلامة تشغيلها والعناية بصيانتها وتحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها . • الاختصاص السابع ممارسة اختصاصات لجان التطهير : يتولى الجهاز ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى لجان التطهير بموجب أحكام القانون رقم ( 10 ) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه وذلك من خلال أعضائه أو عن طريق لجان تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجهاز ويعتبر أعضاء هذه اللجان في حكم الإعارة من وظائفهم الأصلية ويسري عليهم ما يسري على أعضاء الجهاز من أحكام وفقاً لهذا القانون . • الاختصاص الثامن بحث الشكاوي والبلاغات وتظلمات الموظفين والجهات الاعتبارية : يتولى الجهاز بحث الشكاوي والبلاغات والتظلمات التي يقدمها المواطنون أو التي ترد إليه من أية جهة عامة أو خاصة بشأن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة ودراسة مقترحاتهم بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة انجازه وكذلك بحث ودراسة ما يرد في الصحف ووسائل الاعلام المختلفة ومن موقع الجهاز على شبكة المعلومات الدولية من شكاوي أو تحقيقات أو استطلاعات تتناول نواحي الاهمال أو التقصير أو سوء الإدارة أو الاستغلال . • الاختصاص التاسع متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية : يتولـى الجهاز متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات النافذة والأنظمة المعمول بها للتأكد من كفايتها للأغراض التي شرعت من أجلها واقتراح التعديلات المؤدية إلى تلافي أوجه النقص فيها وكذلك التحري عن القصور أو التراخي والانحراف في تطبيقها وضبط المسئولين عن ذلك للتحقق بشأنها . * صلاحيات جهاز التفتيش : • الصلاحية الأولى / التحري والمراقبة الفردية : للجهاز في سبيل مباشرته لاختصاصاته أن يتخذ الوسائل اللازمة للتحري والكشف عن المخالفات والجرائم وضبطها ويجوز له في سبيل ذلك إجراء المراقبة الفردية إذا كان ثمة مبرر جدي يقتضيها على أن يتم هذا الإجراء بإذن كتابي من أمين اللجنة . • الصلاحية الثانية / التفتيش المفاجئ والتحفظ على الحسابات والمستندات والسجلات : للجهاز القيام في أي وقت بإجراء تفتيش مفاجئ على الجهات الخاضعة لرقابته ولعضو الجهاز حق الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بتلك الجهات حتى ولو كانت سرية والتحفظ على ما يراه من حسابات ومستندات أو سجلات أو أية أوراق أو وثائق أخرى وله حق استدعاء من يرى لزوماً لسماع أقواله . • الصلاحية الثالثة / وقف العاملين بالجهات الخاضعة لرقابته : يجوز للجهاز وقف أي من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابته عن أعمال وظيفته إذا كانت هناك قرائن قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء ويصدر قرار الإيقاف من أمين اللجنة بناءً على مذكرة من العضو المختص يبين فيها أسباب ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب المختص . • الصلاحية الرابعة / إيقاف المتسبب في إلحاق الضرر بالمال العام : إذا تكشفت للجهاز أن هناك تصرفات ألحقت ضرراً بالمال العام سواء كان ثابتاً أو منقولاً جاز للأمين أن يأمر بإيقاف من تسبب في ألحاق الضرر عن العمل مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية كما له إيقاف التصرف في حسابات الجهة التي لحقها الضرر لدى المصارف ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من رفع الضرر . وبذلك أصبح التحقيق والرقابة الفنية من اختصاص اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وآلت إليها كافة اختصاصاتها الواردة في القانون رقم ( 13 ) لسنة 1371 و.ر ثانياً :- التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية:- تمشياً مع فكرة فصل الاختصاصات وترسيخ مبدأ التخصص والمتابعة فقد أصدر الأخ الأمين القرار رقم ( 295 ) لسنة 1375 و.ر بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية حيث حدد القرار الإدارات العامة على النحو التالي :- أولاً :- الإدارات العامة الرقابية وهى :- - الإدارة العامة للرقابة على اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة للقطاعات . - الإدارة العامة للرقابة على المرافق العامة . - الإدارة العامة للرقابة على الشركات العامة . - الإدارة العامة للرقابة على العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات العامة . وتباشر هذه الإدارات الاختصاصات المنصوص عليها في الباب الثالث من الفصل الأول والثاني من القانون رقم ( 2 ) لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية مما جعل هذه الإدارات العامة تتبعها إدارات فرعية وهى على النحو التالي :- 1- الإدارة العامة للرقابة على اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة للقطاعات تتبعها الإدارات الفرعية التالية :- - إدارة الرقابة على أمانة اللجنة الشعبية العامة . - إدارة الرقابة على اللجان الشعبية العامة الخدمية . - إدارة الرقابة على اللجان الشعبية العامة الاقتصادية والإنتاجية . 2- الإدارة العامة للرقابة على المرافق العامة وتتبعها الإدارات الفرعية التالية :- - إدارة الرقابة على الهيئات والمؤسسات . - إدارة الرقابة على الأجهزة العامة . - إدارة الرقابة على المصالح العامة . - إدارة الرقابة على المرافق العامة الصحية والتعليمية . - إدارة الرقابة على المشاريع العامة . 3- الإدارة العامة للرقابة على الشركات العامة وتتبعها الإدارات الفرعية التالية :- - إدارة الرقابة على شركات الخدمات . - إدارة الرقابة على الشركات المالية . - إدارة الرقابة على قطاع النفط وتتولى هذه الإدارة ممارسة اختصاص الرقابة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها . - إدارة الرقابة على الشركات الصناعية والإنتاجية . - إدارة الرقابة على شركات الأشغال العامة . 4- الإدارة العامة للرقابة على العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات وتتبعها الإدارات الفرعية الرقابية التالية :- - إدارة الرقابة على العقود . - إدارة الرقابة على متابعة تنفيذ المشروعات . ثانياً :- الإدارات العامة التخصصية وهى :- 1- الإدارة العامة للتفتيش وتتبعها الإدارات الفرعية التالية :- - إدارة التفتيش . - إدارة الذمة المالية . - إدارة متابعة لجان التفتيش بالشعبيات . 2- الإدارة العامة للتحقيق وتتبعها الإدارات الفرعية التالية . - إدارة التحقيق . - إدارة شؤون التأديب . - إدارة متابعة الطعون . - إدارة مراجعة القضايا . 3- الإدارة العامة لمتابعة التشريعات والشؤون القانونية وتتبعها الإدارات الفرعية التالية :- - إدارة متابعة التشريعات . - إدارة الشؤون القانونية . ثالثاً :- الإدارات العامة الخدمية وهى :- 1- الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية وتتبعها الإدارات التالية :- - إدارة الشؤون الإدارية . - إدارة الشؤون المالية . - إدارة تنفيذ مشروعات الجهاز وصيانتها . 2- الإدارة العامة للعلاقات والخدمات وتتبعها الإدارات التالية :- - إدارة العلاقات العامة . - إدارة الخدمات . - إدارة الشئوون الإعلامية . 3- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة وتتبعها الإدارات التالية :- - إدارة التخطيط والمتابعة . - إدارة التوثيق . - إدارة التدريب . رابعاً :- المكاتب الفنية وهى :- - مكتب الأمانة . - مكتب شؤون اللجنة . - مكتب المراجعة الداخلية . - مكتب التفتيش الداخلي . - مكتب المتابعة الخارجية . - مكتب الشكاوى والبلاغات . وتتولى الإدارات الرقابية في مجال اختصاصاتها ما يلي :- - متابعة تنفيذ توجيهات الأخ القائد وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وفقاً للتشريعات النافذة . - دراسة وفحص محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجان الشعبية العامة للقطاعات والقرارات الصادرة عنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات . - متابعة تنفيذ خطة التحول . - استقصاء أسباب القصور في تقديم الخدمات واقتراح سبل معالجتها . - متابعة أداء العاملين بهذه القطاعات ومحاربة التسيب الادارى والكشف عن الجرائم والمخالفات . - دراسة اللوائح والأنظمة المالية النافذة للتأكد من تطبيقها ومن كفايتها وصلاحيتها لضمان تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى بما يتفق مع القوانين السارية . - التأكد من سلامة وكفاءة اللوائح والأنظمة المالية ومن تطبيقها التطبيق السليم . - بحث ودراسة الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها الإدارة . - أعداد تقارير فصلية عن نشاطها . وطبقــاً لمـا تضمنه قرار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيـش والرقابة الشعبيـة رقـم ( 106 ) لسنة 2007 مسيحي بشأن التنظيم الداخلي لفروع الجهـاز حـددت الإدارات على النحو التالي :- - إدارة الرقابة على اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية . - إدارة الرقابة على فروع ومكاتب الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العامة بالشعبية . - إدارة الرقابة على فروع ومكاتب الشركات العامة بالشعبية . - إدارة متابعة تنفيذ المشروعات ومراجعة الدفعات بالشعبية . - إدارة التحقيق . - إدارة الشؤون الإدارية والمالية . - مكتب الشؤون القانونية . - مكتب الشكاوى والبلاغات .