|
إبداء الرأي القانوني بشأن الإستفسار الوارد عبر شبكة
المعلومات الدولية "الإنترنت" والمتعلق بمدى إستحقاق
العاملين بالحقول النفطية أثناء إلتحاقهم بشهر
الإحتياط للعلاوة الحقلية .
--------------------
لقد
نصت المادة الثامنة عشر من قرار القائد الأعلى رقم (6) بشأن خدمة الإحتياط
الصادر بتاريخ 13-2-1990م على أن " يحتفظ للإحتياط
بوظيفته أو عمله طوال مدة إستدعائه أو تكليفه وتُعامل
هذه المدة من جميع الوجوه كما لو كان قد أمضاها في
وظيفة عمله ويتقاضى المستدعون للتدريب مرتباتهم وجميع
المزايا الأخرى من جهات عملهم الأصلي ."
ومفاد
ذلك بأن
يحتفظ الإحتياط بوظيفته في عمله طوال مدة إستدعائه
ويتقاضى المستدعون "الإحتياط" مرتباتهم وكافة المزايا
المالية من جهات عملهم الأصلية ويُعامل في هذه الحالة
كما لو كان في العمل من النواحي المالية بما في ذلك
المزايا المالية والعلاوات .
لذلك فإننا نخلص إلى الرأي القانوني الآتي :-
إحتفاظ
الإحتياط بوظيفته طوال مدة إستدعائه وتقاضيه لمرتبه
وكافة المزايا المالية من جهات عمله الأصلية بما في
ذلك العلاوة الحقلية عملاً بأحكام المادة "18" من قرار
القائد الأعلى رقم (6) بشأن خدمة الإحتياط .
الإدارة
العامة للتشريعات و الشؤون القانونية بالجهاز
إبداء الرأي
القانوني
بشأن الموضوع المحال إلينا والمتعلق بالإستفسار
حول خصم نسبة من مرتب الموظف في حالة منحه
إجازة مرضية من عدمه .
----------------------
نفيدكم بالآتي :
نصت المادة "70" من القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة
المدنية على أن :-
"للموظف الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه"
وحيث أنه لا إجتهاد مع النص فإن الإجازة المرضية الممنوحة للموظف
تكوم بمرتب كامل بغض النظر عن ما إذا كان المرض بسبب
العمل أو لا.
الإدارة
العامة للتشريعات و الشؤون القانونية بالجهاز
إبداء
الرأي القانوني حول الإستفسار المُحال إلينا عن طريق
الشبكة
المعلوماتية " الإنترنت" والمتعلق بإختصاص جهاز
التفتيش والرقابة
الشعبية
في قضية نزاع حول أرض تم البث فيها من قبل النيابة
العامة ومنظورة بمحكمة الطعون العقارية .
---------------------------
وفي هذا الخصوص نفيدكم بالآتي :-
بمقتضى
أحكام
القانون رقم (2) لسنة 1375و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة
الشعبية يهدف الجهاز إلى تحقيق رقابة فعالة على أداء
الجهات الخاضعة لرقابته ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى
تحقيقها لأهدافها ومن أن القائمين عليها والعاملين بها
يؤدون مسؤولياتهم وواجباتهم المنوطة بهم طبقاً
للقوانين واللوائح والقرارات النافذة وأنهم يستهدفون
في ذلك المصلحة العامة والحرص على سير المرافق بإنتظام
وإطراد وفق السياسات المرسومة لها من قبل المؤتمرات
الشعبية الأساسية .كما يهدف الجهاز إلى الكشف عن جرائم
الكسب غير المشروع وعن الجرائم الماسة بكرامة الوظيفة
العامة أو المال العام والمخالفات المالية والإدارية
بالجهات الخاضعة لرقابته وضبطها والتحقيق فيها.
ومن حيث أن الحالة
موضوع الإستفسار هي قضية نزاع حول أرض تم البث فيها من
قبل النيابة العامة ومنظورة أمام محكمة قضائية مختصة
بالنظر في قرارات لجنة الطعون العقارية لا يختص جهاز
التفتيش والرقبة الشعبية لمتابعتها أو البث فيها بأي
شكل من الأشكال لأن الإختصاص في مثل هذه الأحوال
معقود للقضاء وهو إختصاص أصيل لا يدخل قانوناً ضمن
إختصاصات الجهاز .
عليه ،،
فإننا
نخلص بما يتفق مع القانون عدم صلاحية جهاز التفتيش
والرقابة الشعبية النظر في المنازعات المعروضة على
القضاء .
الإدارة
العامة للتشريعات و الشؤون القانونية بالجهاز
إبداء الرأي
القانوني
بشأن الموضوع المحال إلينا والمتعلق بالإستفسار
حول صحة إنهاء عقد محدد المدة دون تنبيه مسبق
بذلك رغم تكليفه بعد إنتهاء مدة العقد ببعض المهام .
----------------------
وفي هذا الخصوص وبعد الإطلاع على الموضوع في ضوء ما
تنص عليه أحكام التشريعات
النافذة نفيدكم بما يأتي :-
لقد
نصت المادة "46" من القانون رقم (58) لسنة 1970ف بشأن
العمل على أن :- " ينتهي العقد المحدد المدة بإنتهاء
مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، فإذا كان
العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد
إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل
الفسخ بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر
شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيرهم من العمال ،
فإذا كان الإنذار موجهاً إلى العامل وجب على صاحب
العمل أن يمنحه يوماً طوال مدة الإنذار فترة لا تقل عن
ساعتين من ساعات العمل الفعلية للبحث عن عمل آخر وإذا
ألغى العقد بغير مراعاة مدة الإنذار إلزام من فسخ
العقد وأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر
العامل عن مدة الإنذار أو الجزء الباقي منها ."
ومقتضى
النص التشريعي سالف الذكر بأن العقود المحددة المدة
تنتهي دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أي بإنتهاء المدة
القانونية للعقد أما إذا كان العقد غير محدد المدة جاز
للطرفين فسخه بشرط أن يقوم الطرف الذي يريد الفسخ
إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل
الفسخ بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر
شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة إلى لعمال الآخرين .وحيث أنه
وحسبما يُتبين من خلال الموضوع الماثل أمامنا بأن
العقد محدد المدة وإنتهت مدته المقررة قانوناً فلا
يحتاج إلى تنبيه أو إنذار عملاً بالقاعدة القانونية "
العقد شريعة المتعاقدين" .
الإدارة
العامة للتشريعات و الشؤون القانونية بالجهاز
إشارة
إلى التظلم المقدم إلينا من أحد الموظفين بإحدى
الشركات العامة المتعلق بخصم 40% من مرتبه خلال مدة
الإجازة المرضية الممنوحة له جراء إصابته بحروق
بليغة المُحال إلينا للدراسة وإبداء
وفي هذا الخصوص وبعد الإطلاع على الموضوع في ضوء ما
تنص عليه أحكام التشريعات
النافذة نفيدكم بما يأتي
في
ضوء دراستنا لأحكام قانون العمل رقم (58) لسنة 1970م
الذي نظمت مواده الحقوق والواجبات المقررة لكل
الخاضعين لأحكام هذا القانون .حيث نصت المادة "42" منه على الآتي :-
"
للعامل الذي يثبت مرضه أو عجزه الحق في إجازة مرضية
يحصل خلالها على 50% من أجره عن الستين يوماً الأولى
تُزاد إلى 60% عن المائة والعشرين يوماً التالية وذلك
خلال السنة الواحدة ويسقط حق العامل في التمتع بهذه
الإجازة بإنقضاء السنة ..... " .مفاد هذا النص التشريعي أن العامل عند حصوله على شهادة صادرة من طبيب مختص تقضي
بمنحه إجازة مرضية تصرف له فيها 50% من أجره عن الستين
اليوم الأولى تزيد هذه النسبة إلى 60% عن المائة
والعشرين اليوم التالية .مما يعني عدم صحة الإجراء المتخذ ضد المتظلم وذلك بخصم 40% من مرتبه خلال
الإجازة المرضية الممنوحة له لمدة خمسة عشر يوماً
لمخالفته لصريح القانون .حيث أن مدة الإجازة لم تبلغ ستين يوم حتى يتم صرف 50% من أجر العامل ، فما هو
الأساس القانوني لصرف 40% من الأجر خلال الإجازة
المرضية التي منحت له لمدة خمسة عشر يوماً ؟ حيث لا
إجتهاد مع صراحة النص .إضافة إلى أن هذا الإجراء قد أخل بحق من الحقوق المكتسبة والمقررة للعُمال
وهو "الأجر" الذي يعد من الحقوق المكفولة بموجب
قانون العمل رقم "58" المُشار إليه والتي لا يجوز
المساس بها بأي حال من الأحوال إلا بوجود نص قانوني
يقضي بغير ذلك .عليه ،،
نرى أحقية المعني في صرف كامل أجره خلال الإجازة
المرضية الممنوحة له ما لم تبلغ ستين يوم وهذا ما يتفق
وصحيح القانون .
الإدارة
العامة للتشريعات و الشؤون القانونية بالجهاز
بالإشارة
إلى الإستفسار الوارد إلينا عن طريق شبكة المعلومات "
الإنترنت" بشأن تفسير وشرح المادة "81" من قانون
الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976م المُحال إلينا
للدراسة وإبداء الرأي حياله .
وفي هذا الخصوص نفيدكم بالآتي :-
نصت
المادة "81" من قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976م على الآتي :-
"
1- للجهة المختصة بإحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية
أن توقف الموظف عن عمله إحتياطيا إذا إقتضت مصلحة
التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة
أشهر إلا بقرار مجلس التأديب .
2- وإذا صدر قرار الإيقاف من غير الوزير فيجب إخطاره
به خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وللوزير أن يُعدله
أو يُلغيه .
3- ولا يجـــــوز صــــرف المـــرتب كلـــه أو
بعضــــــه إلا بقـــــرار مـــن مجلـــــس
التأديــــــــــــــب .
4- وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم
إدانة الموظف أو عدم إقامة الدعوى ضده يُعاد إلى عمله
ويدفع له مرتبه كاملاً عن مدة الإيقاف ."
مفاد هذا النص التشريعي أنه للجهة المختصة قانوناً بإحالة الموظف إلى المحكمة
التأديبية جراء إرتكابه مخالفة أن توقفه عن العمل
إحتياطياً لمصلحة التحقيق بحيث لا تزيد مدة الوقف عن
ثلاثة أشهر يُصدر بها قرار من المجلس التأديبي يرفع
هذا الوقف بقوة القانون بعد إنتهاء المدة القانونية .
يوقف
خلال هذه الفترة صرف مرتبات الموظف المُحال للتحقيق
إلى حين إنتهاء إجراءات المحاكمة معه فإذا ما أسفرت
الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم إدانة الموظف
أو عدم إقامة الدعوى ضده يُعاد إلى سابق عمله ويدفع
له مرتبه كاملاً عن مدة الإيقاف
الإدارة
العامة للتشريعات و الشؤون القانونية بالجهاز
إبداء الرأي القانوني حول الإستفسار الوارد إلينا عبر
شبكة الإتصالات والمعلومات الدولية بشأن حق الموظف في
الحصول على إجازة سنوية بدون مرتب وحقه أيضاً في تقديم
إستقالته ، وما الحل إذا تم رفض إستقالته من قبل
الإدارة ؟
وفي هذا نفيدكم بالآتي :-
نصت
المادة "72" من قانون الخدمة المدنية على أن :-
" يجوز بقرار من الوزير المختص منح إجازة خاصة بدون
مرتب / ب:- للأسباب الأخرى التي يبديها الموظف وتقدرها
الوحدة الإدارية التابع لها حسب مقتضيات العمل ."
وبذلك
يكون
للموظف الحق في الإجازة الخاصة بدون مرتب متى رأت
الإدارة التابع لها إستحقاقه لها .
أما فيما
يتعلق بالإستقالة فقد نصت المادة "107" من قانون
الخدمة المدنية على أن :-
"1- للموظف أن يقدم إستقالته من وظيفته وتكون
الإستقالة مكتوبة ، ويجب البث فيها من السلطة المختصة
بالتعيين خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا
أعتبرت الإستقالة كأن لم يكن .
2- ولا تنتهي خدمة الموظف إلا من تاريخ إبلاغه بقرار
قبول الإستقالة ."
ومن الواضح من نص المادة المذكورة أن الموظف لا يعتبر
مستقيلاً من عمله إلا إذا وافقت الإدار على إستقالته
بقرار يعمل به من تاريخ إبلاغه به ، وإن لم توافق
الإدارة على طلب إستقالته فلا يُعتبر مستقيلاً .
وبهذا يضل قرار الإستقالة في يد الإدارة وحدها ، متى
رأت الموافقة عليه تصدر قرارها بذلك .
الإدارة
العامة للتشريعات و الشؤون القانونية بالجهاز
|